نص الحكم الصادر عام 1992 بتأييد قرار مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الإخوان المسلمين..
نص الحكم الصادر عام 1992 بتأييد قرار مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الإخوان المسلمين..
المرشد الأسبق نسب فضل نجاح ثورة 23 يوليو للجماعة..
والمحكمة استندت على دستور 56.. الذى حصن قرارات المجلس
الجمعة، 22 مارس 2013 - 00:47
الشيخ عمر التلمسانى المرشد العام الثالث لجماعة الإخوان المسلمين
كتب محمد أسعد
حصل "اليوم السابع" على نسخة من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة عام 1992 بعدم قبول الدعوى، التى أقامها عمر التلمسانى، المرشد العام الثالث لجماعة الإخوان المسلمين، وتأييد قرار مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الإخوان المسلمين ومنعها من مزاولة نشاطها ومصادرة أملاكها، وهو الحكم الذى تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ونشر "اليوم السابع" توصية المفوضين بإصدار حكم نهائى بتأييد حكم أول درجة.
صدر الحكم يوم الخميس الموافق 6 فبراير عام 1992، برئاسة المستشار منصور حسن غربى، نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك فى الدعوى التى أقامها التلمسانى فى 27 أكتوبر 1977، وتدخل فيها بعده كل من محمد حامد أبو النصر المرشد الرابع للجماعة والدكتور توفيق الشاوى، أحد قيادات الجماعة وقتئذ، وجاء الحكم فى 10 صفحات.
وشرح التلمسانى فى دعواه أن جماعة الإخوان المسلمين تكونت فى مصر من زمن بعيد ولاقت دعوتها قبولا لدى كافة أفراد الشعب المصرى، وقامت بينها وبين الحكومات المختلفة نزاعات وخصومات وتعرضت السلطات لها بالأذى، ولكن الجماعة صمدت صمود الإسلام فى رياح الاستعمار وقدمت تضحيات غالية، ولما قامت القوات المسلحة فى 23 يوليو 1952 بالانقلاب العسكرى كان نجاحه بفضل ما قامت به جماعة الإخوان، ولما أرادوا تغيير النظام السياسى من الملكى إلى الجمهورى لم يعتمدوا على أسلحتهم بقدر ما اعتمدوا على القوة الشعبية لجماعة الإخوان المسلمين.
واستطرد التلمسانى أنه فى عام 1954 دبر حادث إطلاق الرصاص على الرئيس السابق جمال عبد الناصر فى ميدان المنشية، وتم اتهام الإخوان ظلما بأنها وراء الحادث وحوكم أعضائها بالإعدام والأشغال الشاقة والاعتقالات.
وتبين للمحكمة أنه فى 14 يناير 1954 صدر قرار من مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الإخوان المسلمين، ثم عادت الجماعة وباشرت نشاطها بعد الحل من مارس حتى صدور قرار ثان من المجلس بتاريخ 4 ديسمبر من ذات العام بحل الجماعة مرة أخرى، ومصادرة أموالها وممتلكاتها، وأن نص المادة 191 من دستور 1956 نصت على تحصين جميع القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة منذ بدء الثورة حتى تاريخ صدور هذا الدستور، وحالت هذه المادة دون التعرض لتلك القرارات أو الطعن عليها أمام القضاء.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الحصانة الدستورية، التى كفلها دستور 1956 لقرارات مجلس قيادة الثورة بقيت دون مساس فى ظل الدساتير اللاحقة الصادرة فى أعوام 58، 64، 71، والذى صدر فى ظله هذا الحكم.
وقالت المحكمة إنه لا ينال من ذلك إصدار الجماعة جريدة ورقية لأن ذلك لا يعتبر دليلا على وجودها وقيامها قانونا، لأنه ليس مجرد صدورها يخلق وجودا قانونيا لهذه الجماعة، وبالتالى لا يغير صدور هذه الجريدة من الواقع القانونى فى شىء.
د. يحي الشاعر
No comments:
Post a Comment