Wednesday, 20 March 2013

{الفكر القومي العربي} RE: توصية بإصدار حكم نهائى فى دعوى عدم شرعية جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1954 وحلها

توصية بإصدار حكم نهائى فى دعوى عدم شرعية جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1954 وحلها

 

رئيس مجلس الدولة الأسبق: حكم حل "الجماعة" الصادر فى 92 واجب النفاذ

الأربعاء، 20 مارس 2013 - 16:38
المستشار محمد حامد الجمل
كتب محمد أسعد

أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى الصادر عام 1992 بتأييد قرارات مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء الصادرين فى 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها كأن لم تكن، واجب النفاذ حتى الآن، طالما أن المحكمة الإدارية العليا لم تفصل فى الطعون التى أقامها أعضاء الجماعة على هذا الحكم سواء بوقف التنفيذ أو الإلغاء.

وقال الجمل، إنه طبقاً لقانون مجلس الدولة فأحكام القضاء الإدارى واجب تنفيذها بمجرد صدورها، ولا يمكن وقف تنفيذ الحكم إلا بصدور حكم جديد من الإدارية العليا، فى حالة الطعن عليه، سواء فى الشق المستعجل أو الموضوعى أو استشكال لوقف التنفيذ، وهو ما لم يحدث فى هذه القضية.

ورحب الجمل بتوصية هيئة مفوضى الدولة، التى نشرها "اليوم السابع"، وتضمنت 3
توصيات للمحكمة الإدارية العليا، انتهت جميعها إلى إصدار قرار بعدم شرعية أو وجود كيان قانونى لما يسمى بجماعة الإخوان.

وأشار الجمل إلى أن
جميع المبادئ الدستورية العامة فى العالم تؤكد أنه لا يمكن لأى منظمة أن تنشأ إلا بناءً على قانون مثل قانون النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية وغيرها، وجماعة الإخوان المسلمين، حسب ما تدعى، غرضها دعوى وإرشادى، وتهدف للدفاع عن الشرعية الإسلامية، والدفاع عن الإسلام، وبالتالى فهذه جمعية دعوية تخضع لقانون الجمعيات، وعليها أن توفق أوضاعها طبقاً لهذا القانون، وإن لم يتوافر ذلك فإن وجودها غير شرعى وغير قانونى.

موضوعات متعلقة:

ننشر توصية هيئة المفوضين لـ"الإدارية العليا" بإصدار حكم نهائى فى دعوى "التلمسانى" بعدم شرعية جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1954 وحتى الآن.. وتأييد حل "الجماعة" لعدم وجود كيان قانونى لها






د. يحي الشاعر
 


From: yahiaalshaer@hotmail.de
To: sharkupper@hotmail.com; egyptiansagainsttorture@googlegroups.com; saveegypt@yahoogroups.com; arab_nationalist@yahoogroups.com; resistant_alliance@yahoogroups.com; egyptiansagainsttorture@yahoogroups.com; editor@middle-east-online.com; no-for-selling-egypt@googlegroups.com; egyptmen@yahoogroups.com; alhewar@alhewar.com; nassirioun@googlegroups.com; qpnews@qudspress.com; march9@yahoogroups.com; al-awda-egypt@yahoogroups.com; info@al-awda.org; p.c.c.r.northsinai@gmail.com; almofakeroon@yahoogroups.com; globalarableague@yahoogroups.com; almajd@almajd.net; hoby162003@yahoo.com; samy19292003@gmail.com; samy1929@hotmail.com; diabmedia@hotmail.com; hamed.metwalli@yahoo.co.nz; yahiaelkazzaz@yahoo.com; alfikralarabi@googlegroups.com; dr.khalaf@al-tawil.com; assem_eldessouki@yahoo.com; amrnasr78@hotmail.com; amrsabeh1212@hotmail.com; soad.hamouda@yahoo.com
CC: hakimnasser55@yahoo.com; alfikralarabi@hotmail.com; dr.mohamadelmoghazy@yahoo.com; gasseralshaer@hotmail.com; marwaelshaer@hotmail.com
Subject: توصية بإصدار حكم نهائى فى دعوى عدم شرعية جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1954 وحلها
Date: Wed, 20 Mar 2013 15:41:26 +0100

 

توصية بإصدار حكم نهائى فى دعوى عدم شرعية جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1954 وحلها

 
 

توصية هيئة المفوضين لـ"الإدارية العليا" بإصدار حكم نهائى فى دعوى "التلمسانى"

بعدم شرعية جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1954 وحتى الآن..

وتأييد حل "الجماعة" لعدم وجود كيان قانونى لها

الأربعاء، 20 مارس 2013 - 14:40

المستشار أحمد أمين المهدى

كتب محمد أسعد

مفاجأة كبيرة كشفت عنها هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى تقرير أصدرته أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم نهائى بأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أى وجود قانونى ووجودها الحالى غير شرعى، لأن الجماعة لم يكن لها أى كيان قانونى منذ تأسيسها.

  • جاء ذلك فى الدعوى التى قيمت منذ أكثر من 36 عاماً،
  • أقامها المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين عمر التلمسانى عام 1977
  • وحملت رقم 133 لسنة 32 قضائية طعنا على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 1954 بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن،
  • وهى القضية التى حكمت فيها محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثانية- فى عام 1992 بعدم قبول الدعوى لعدم وجود أى كيان قانونى للجماعة.

وتضمن تقرير هيئة المفوضين الذى أطلع عليه اليوم السابع، الذى جاء فى 16 صفحة،

  • أن التلمسانى أقام دعواه لإلغاء قرار الحل وإعادة أموالها المصادرة منذ عام 1955،
  • وأثناء سير الدعوى فى محكمة القضاء الإدارى، وتوفى التلمسانى،
  • فاستكمل القضية بدلاً منه المرشد الذى تولى الجماعة بعده محمد حامد أبو النصر، والدكتور توفيق الشاوى، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك باعتبار أن جماعة الإخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها،
  • وأصدرت المحكمة حكمها فى 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوى بشقيها استناداً إلى أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادات الثورة ضد الطعن،
  • وبالتالى فلا مجال للطعن على القرارين اللذين أصدرهما مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه فى يناير وديسمبر 1954.
  • وعقب صدور الحكم الأول طعن كل من أبو النصر والشاوى عليه أمام المحكمة الإدارية العليا،
  • واستمر الطعن متداولاً فى هيئة المفوضين منذ عام 1992 وحتى أودعه المستشار أحمد محمد أمين المهدى أمس وأحيل إلى المحكمة الإدارية العليا والتى من المنتظر أن تحدد جلسة للقضية خلال الأيام المقبلة.

  • وتضمن التقرير 3 توصيات،
  1. الأولى بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمى الأصلى الطعن أبو النصر الذى توفى فى 1996 والشاوى الذى توفى فى 2009،
  2. أما التوصية الثانية فجاءت بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مقيمى الدعوى ليسا ممثلين قانونين لكيان قانونى قائم، فالإخوان المسلمين ليسوا كياناً قانونياً، بكل المسميات التى أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى مثل الجماعة والجمعية والهيئة، لأنهم لم يقننوا أوضاعهم، وأن أنواع الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر فى القانون المدنى، وأن كيان الإخوان لا يندرج تحت أى منها.
  3. وجاءتالتوصية الأخيرة بعدم جواز نظر الطعن على سند من أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة، ولا يجوز الطعن على أى من قراراته أمام القضاء.

    جدير بالذكر أن هذه القضية قد أثير حولها لغط كثير بضياع ملفها داخل مجلس الدولة، وهو ما ثبت عدم صحته.

د. يحي الشاعر

No comments:

Post a Comment