Sunday 8 July 2012

{الفكر القومي العربي} FW: اعتقال الناشط السياسي المهندس احمد العسراوي




Date: Sun, 8 Jul 2012 18:15:31 +0300
Subject: اعتقال الناشط السياسي المهندس احمد العسراوي
From: zscham@gmail.com
To:

بيان

اعتقال الناشط السياسي المهندس احمد العسراوي


ان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تدين وتستنكر اعتقال عضو المنظمة المهندس احمد العسراوي وتبدي قلقها الشديد لللانتهاكات التي تمارسها أجهزة الأمن السورية بحق  المدافعين عن جقوق الانسان.


هذا وقد اقدمت اجهزت الامن اليوم في 8/7/2012 على اعتقال المهندس احمد العسراوي الذي كان متوجدا في نقاية المهندسين فرع ريف دمشق في مدينة جرامانا .


المهندس احمد العسراوي:

من النشطاء السياسين المعرفين والبارزين وهو

      - عضو في المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا  

- عضو المجلس المركزي لهيئة التنسيق الواطنية من اجل التغير
- القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي

- رئبس مجلس ادارة الجمعية الاهلية لمناهضة الصهيونية

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تراقب وبقلق شديد استمرار نهج الاستدعاء والملاحقة والدهم والاعتقال التي تشنها أجهزة الأمن السورية بحق المدافعين عن جقوق الانسان والنشطاء السياسين وضد كل الأصوات المطالبة بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان (وهو ما يؤكد استمرار العمل بقانون الطوارئ الذي سبق وان صدر مرسوم بإيقاف العمل به تجدد مطالبتها السلطات السورية المختصة العمل على تطبيق مرسوم إيقاف العمل بقانون الطوارئ فعلياً وتنفيذ بنود مرسوم العفو ).

ان المنظمة تؤكد إدانتها لاعتقال وتوقيف المهندس احمد العسراوي وتطالب بالإفراج الفوري عنه و كافة المعتقلين ومنع الأجهزة الأمنية من استمرار التدخل بحياة المواطنين.
دمشق في 
8/7/2012
مجلس الإدارة

من الدستور السوري الجديد:
المادة الثالثة والثلاثون 
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. 
المادة السادسة والثلاثون 
1- للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون. 
2- المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي الأحوال المبينة في القانون. 
المادة الثانية والأربعون 
2- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أوالكتابة أو بوسائل التعبير كافة. 
المادة الحادية والخمسون 
1- العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. 
2- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة. 
المادة الثالثة والخمسون 
1- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة. 
2- لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. 
3- كل شخص يُقبض عليه يجب أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة. 
المادة الرابعة والخمسون 
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يُعد جريمة يعاقب عليها القانون. 

 

No comments:

Post a Comment